7ـ قال تعالى (( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى )) (31-32 القيامة)
قال ابن القيم : فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال ((ولكن كذب وتولى)) فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة .
*****
8ـ قال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ، وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ )) (9 المنافقون)
قال الضحاك : (عن ذكر الله) الصلوات الخمس
قال ابن القيم : قال عطاء بن أبي رباح : هي الصلاة المكتوبة. ووجه الاستدلال بالآية إن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة ، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح .
*****
9ـ قال تعالى (( إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ )) (15 السجدة)
قال الطبري :وقيل إن هذه الآية نزلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لأن قوما من المنافقين كانوا يخرجون من المسجد إذا أقيمت الصلاة, ذكر ذلك عن حجاج, عن ابن جريج.
قال ابن القيم : ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل ولم يؤمن بها لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه فلم يؤمن بقوله تعالى ((وأقيموا الصلاة)) إلا من التزم إقامتها .
*****
10ـ قال تعالى ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ )) (48-50 المرسلات)
قال القرطبي : أي إذا قيل لهؤلاء المشركين: "اركعوا" أي صلوا "لا يركعون" أي لا يصلون ; قاله مجاهد.
وقال مقاتل: نزلت في ثقيف, امتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم.
قال مقاتل: قال لهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أسلموا) وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مسبة علينا, فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود.
قال ابن القيم : ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد على أنا نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلية خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها هذا من المستحيل قطعا فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا فإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان ، ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبره ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار وأن الله فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية ونحن نقول الإيمان هو التصديق ولكن ليس التصديق مجردا اعتقادا صدق المخبر دون الانقياد له ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين وقد قال تعالى ((فإنهم لا يكذبونك)) أي يعتقدون أنك صادق ((ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)) والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق ، قال تعالى ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)) وقال موسى لفرعون ((لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر)) وقال تعالى عن اليهود ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون)) .
وأبلغ من هذا : قول النفرين اليهوديين لما جاءا إلى النبي وسألاه عما دلهما على نبوته فقالا نشهد أنك نبي فقال ما يمنعكما من اتباعي قالا إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود .. رواه النسائي والترمذي
فهؤلاء قد اقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام ، فالتصديق إنما يتم بأمرين :
أحدهما : اعتقاد الصدق .
والثاني : محبة القلب وانقياده .
ولهذا قال تعالى لإبراهيم ((يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا)) وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحي وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به .
وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه)) رواه البخاري ومسلم ، فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل .
وقال الحسن : ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل .
والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها وبالله التوفيق .ا.هـ
الأدلة من السنة
1ـ عن جابر قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ )) .
قال النووي : وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك تَرْك الصَّلاةِ أَنَّ الَّذِي يَمْنَع مِنْ كُفْره كَوْنه لَمْ يَتْرُك الصَّلاة , فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك حَائِل , بَلْ دَخَلَ فِيهِ . ثُمَّ إِنَّ الشِّرْك وَالْكُفْر قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْر بِاَللَّهِ تَعَالَى , وَقَدْ يُفَرَّق بَيْنهمَا فَيُخَصُّ الشِّرْك بِعَبَدَةِ الأَوْثَان وَغَيْرهَا مِنْ الْمَخْلُوقَات مَعَ اِعْتِرَافهمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَكُفَّارِ قُرَيْش , فَيَكُون الْكُفْر أَعَمُّ مِنْ الشِّرْك . وَاَللَّه أَعْلَم
*****
2ـ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ )) وعنه (( بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ ))
*****
3ـ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ )) .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي
بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ) أَيْ تَرْكُ الصَّلاةِ وَصْلَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِعْلَ الصَّلاةِ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ .
*****
4ـ عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ )) .
قال في تحفة الأحوذي : قَوْلُهُ (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ) قيل الْمُنَافِقِينَ ، وقيل بل هو عام .
(الصَّلاةُ) : أَيْ هُوَ الصَّلاةُ بِمَعْنَى أَنَّهَا الْمُوجِبَةُ لِحَقْنِ دِمَائِهِمْ كَالْعَهْدِ فِي حَقِّ الْمُعَاهَدِينَ .
(فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) : أَيْ فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لا عَهْدَ لَهُ .
*****
5ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ ))
*****
6ـ عن ثوبان رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول (( بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة ، فإذا تركها فقد أشرك )) .
*****
7ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ : (( مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا ، وَبُرْهَانًا ، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ))
فكونه يحشر مع أئمة الكفر أنه مثلهم
قال ابن القيم : وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة ، وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته ، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون ، ومن شغله عنها رياسة ووزارة فهو مع هامان ، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف .
*****
8ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : (( أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلا تَتْرُكْ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ )) .
قال ابن القيم : قال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وحجة هذا القول الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة ، ولحديث أبي الدرداء هذا ، ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه
*****
9ـ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : (( أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ فقال : يا رسول الله علمني عملاً إذ أنا عملته دخلت الجنة ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تشرك بالله شيئًا وإن عُذبتَ وحُرقتَ ، أطع والديك وإن أخرجاك من مالك ، ومن كل شيء هو لك ، ولا تترك الصلاة متعمدًا ، فإن من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله )) .
*****
10ـ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( لا تَتْرُكْ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )) .
*****
11ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ )) .
ووجه الاستدلال أن الصلاة هي آخر ما يذهب من الدين ، فمن ترك الصلاة دل ذلك على ذهاب دينه .
قال ابن القيم : قال الإمام أحمد : وقد جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق : ((إن أهم أموركم عندي الصلاة ، فمن حفظها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ، ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)) فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على القادر رغبتهم في الصلاة ، فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقي الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك ، وقد جاء الحديث عن النبي أنه قال ((الصلاة عمود الدين)) ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد وكذلك الصلاة من الإسلام وجاء في الحديث (( إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله)) فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام . .
والصلاة أول فروض الإسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهي أول الإسلام وآخره فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه .
قال الإمام أحمد : كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه .
*****
12ـ عن مِحْجَنٍ بن أبي محجن : (( أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ بِالصَّلاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ )) .
قال ابن القيم : فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة ، وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث أنك لو كنت مسلمًا لصليت ، وهذا تقول : ما لك لا تتكلم ، ألست بناطق ؟ ومالك لا تتحرك ألست بحي ؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي : ألست برجل مسلم ؟.
*****
13ـ عن أنس قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول
( بين العبد والكفر أو الشرك ترك لصلاة ، فإذا ترك الصلاة فقد كفر ))
*****
14ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؛ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ .. الحديث )) .
قال ابن القيم : ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة ، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة ، وقد احتج أحمد بهذا بعينه.
*****
15ـ عن معاذ بن أنس عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (( الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ يُنَادِي بِالصَّلاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلاحِ وَلا يُجِيبُهُ )) .
*****
16ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ )) .
قال الحافظ في الفتح (ذِمَّة اللَّهِ) : أَيْ أَمَانَته وَعَهْده .
(فَلا تُخْفِرُوا) أَيْ لا تَغْدِرُوا .
وَقَدْ أَخَذَ بِمَفْهُومِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَتْل تَارِك الصَّلاة .. وَفِيهِ أَنَّ أُمُور النَّاس مَحْمُولَةٌ عَلَى الظَّاهِر , فَمَنْ أَظْهَرَ شِعَار الدِّين أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْله مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُ خِلاف ذَلِكَ .ا.هـ
*****
17ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ )) .. سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ ؟
فَقَالَ : (( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلاتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ )) .
قال ابن القيم : ووجه الدلالة فيه من وجهين :
أحدهما : أنه إنما جعله مسلمًا بهذه الثلاثة فلا يكون مسلمًا بدونها .
الثاني : أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلمًا حتى يصلي قبلة المسلمين ؛ فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية .
*****
18ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ )) .
*****
19ـ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (( لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ" ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ))
قال ابن القيم : فوجه الاستدلال ـ على قتل تارك الصلاة ـ به من وجهين :
أحدهما : أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة .
الثاني : قوله "إلا بحقها" والصلاة من أعظم حقها
وقال : فأخبر أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة .
وَسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله : عَنْ مُسْلِمٍ تَارِكٍ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي الْجُمُعَةَ . فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ ؟ .
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا اسْتَوْجَبَ الْعُقُوبَةَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْوَاجِبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ ، وَلَعْنُ تَارِكِ الصَّلاةِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ جَائِزٌ وَأَمَّا لَعْنَةُ الْمُعَيَّنِ فَالأَوْلَى تَرْكُهَا لأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتُوبَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قال شيخ الإسلام :
فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ جَمِيعَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ وَيُعَاقِبُ التَّارِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
فَإِنْ كَانَ التَّارِكُونَ طَائِفَةً مُمْتَنِعَةً قُوتِلُوا عَلَى تَرْكِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ يُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِهِمَا وَعَلَى اسْتِحْلالِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالْفَسَادِ فِي الأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَكُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يَجِبُ جِهَادُهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يُصَلِّيَ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلا قُتِلَ .
وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَاسِقًا ؟
فِيهِ قَوْلانِ . وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ كَافِرًا وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ الإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا .
أَمَّا إذَا جَحَدَ وُجُوبَهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْقِتَالُ عَلَيْهَا . فَالْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ هِيَ مَقْصُودُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الأُمَّةِ بِالاتِّفَاقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ .
وَسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله : عَمَّنْ لَهُ زَوْجَةٌ لا تُصَلِّي : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهَا بِالصَّلاةِ ؟ وَإِذَا لَمْ تَفْعَلْ : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَهَا أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ : نَعَمْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهَا بِالصَّلاةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ . بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ كُلَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ بِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ بِذَلِكَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) الآيَةَ . وَقَالَ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) الآيَةَ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ) . وَيَنْبَغِي مَعَ ذَلِكَ الأَمْرِ أَنْ يَحُضَّهَا عَلَى ذَلِكَ بِالرَّغْبَةِ كَمَا يَحُضُّهَا عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا ، فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى تَرْكِ الصَّلاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الصَّحِيحِ .
وَتَارِكُ الصَّلاةِ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ; بَلْ إذَا لَمْ يُصَلِّ قُتِلَ . وَهُوَ يُقْتَلُ كَافِرًا مُرْتَدًّا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وقال شيخ الإسلام :
وَالرَّجُلُ الْبَالِغُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ تَرَكَ بَعْضَ فَرَائِضِهَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا , فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتِلَ , فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ : يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا لا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَكُونُ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقَاتِلِ النَّفْسِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ . وَأَمْرُ الصَّلاةِ عَظِيمٌ شَأْنُهَا أَنْ تُذْكَرَ هَهُنَا فَإِنَّهَا قِوَامُ الدِّينِ وَعِمَادُهُ وَتَعْظِيمُهُ تَعَالَى لَهَا فِي كِتَابِهِ فَوْقَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ .
قالت هيئة كبار العلماء : يستتاب تارك الصلاة عمدًا ثلاثة أيام على الصحيح ، فإن تاب فالحمد لله ، وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (من بدل دينه فاقتلوه) .